السيد محمد الصدر

307

منهج الصالحين

الأسلوب الثالث : أن يكون أحد الرأسين أضعف في الخلقة من الآخر ، بحيث يكون الأصلي هو الآخر . إلا أن في كونه علامة مستقلة ، كلاماً . ( مسألة 1183 ) الزواج بالجمادات لا معنى له لا عرفاً ولا شرعاً ولا قانوناً . حتى لو كان آلة متطورة كالكمبيوتر أو الحاضنة الصناعية أو الإنسان الآلي أو غيره . وكل فعالية جنسية تجاهه يكون حراماً . إلا أن في صدق الزنا عليه إشكالًا ، وكذلك الزواج بالنباتات . ( مسألة 1184 ) قلنا أن التلقيح الصناعي بين الإنسان والحيوان غير جائز . ولكن لوتم عصياناً أو غفلة ، فهل يجوز الزواج بالمخلوق الناتج منه . يتوقف ذلك على عدم صدق الحيوان أو البهيمة عليه . فإن لم يكن جاز التزويج منه ، سواء صدق عليه أنه إنسان أم لا . لما قلناه في المسألة - 1178 - من جواز المناكحة مع سائر المخلوقات على القاعدة العامة . ( مسألة 1185 ) يتعين النطق بصيغة النكاح والطلاق شفوياً . ولا يجوز أن يكون بآلة ملحوظة مستقلًا عن النطق البشري ، كما لو جعل جهاز للتسجيل ناطق بالزواج أو بالطلاق ، بدون أن يكون صاحب الصوت معلوماً . أو كان صوتاً تركيبياً صناعياً . وكذا لا يجوز لو كان ذلك بشفرة غير عرفية . سواء صدرت من آلة أومن الفم البشري ، حتى وإن كان تفسيرها محاكياً لصيغة النكاح والطلاق . ( مسألة 1186 ) لا يجوز على الأحوط وجوباً إيجاد كل من النكاح والطلاق بالمعاطاة ، وهو القصد المبرز بالعمل لا بالقول . كما لا يكفي فيهما مجرد القصد النفسي مهما كان واضحاً . كما لا يكفي التأثير الروحي الباراسايكولوجي . نعم لو كان الطرف مخلوقاً ينحصر التفاهم معه عن هذا الطريق أمكن القول بكفايته . ( مسألة 1187 ) لا يكون الرضاع من غير الثدي مباشرة محرّماً . سواء كان بآلة معهودة أو غير معهودة ، متطورة أم غير متطورة . كما لا يكون إرضاع غير الحليب الطبيعي محرّماً . حتى لو كان من الثدي فضلًا عن غيره . كما لا يكون